الشيخ علي پناه الاشتهاردي
52
مدارك العروة
[ 1 ] وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انّما هو على وجه الرخصة ، بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل أشهر أيضا . [ 2 ] ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضي حسنة حماد أنها الأخيرة المتّصلة بالحج وعليه لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأولى أو الثانية . [ 3 ] ثم الظاهر انّه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها . مسألة 3 - لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمرة وادراك الحج جاز له نقل النيّة إلى الافراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا اشكال .